ابن حجر العسقلاني

77

سلسلة الذهب

الحديث التاسع والخمسون وبه : عن ابن عمر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ( 1 ) . [ رواه مالك في : 20 - كتاب الحج ، ( 28 ) باب ما يقتل المحرم من الدواب ، حديث ( 88 ) ، ص ( 1 : 356 ) . وأخرجه البخاري في : 28 - كتاب جزاء الصيد ، ( 7 ) باب ما يقتل المحرم من الدواب . ومسلم في : 15 - كتاب الحج ، ( 9 ) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ، حديث 76 ) ] .