ابن حجر العسقلاني

78

سلسلة الذهب

الحديث الستون وبه : عن ابن عمر ، ان عمر ( 1 ) قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب ، إلا مثلا بمثل ، ولا تشغلوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ( 2 ) . [ رواه مالك في : 31 - كتاب البيوع ، ( 16 ) باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا ، حديث ( 30 ) ، ص ( 2 : 632 - 633 ) . ورواه الشافعي في " الرسالة " ، فقرة ( 758 ) بتحقيق محمد أحمد شاكر ، وفي كتاب " السنن " فقرة ( 224 ) بتحقيقنا . وأخرجه البخاري في : 34 - كتاب البيوع ( 78 ) باب بيع الفضة بالفضة ، فتح الباري ( 4 : 379 - 380 ) . وأخرجه مسلم في : 22 - كتاب المساقاة ، ( 14 ) باب الربا ، حديث ( 75 ) ، ص ( 3 : 1208 ) . وأخرجه الترمذي في " البيوع " في باب " ما جاء في الصرف " . والنسائي في كتاب البيوع ، باب " بيع الذهب بالذهب " ( 7 : 278 ) ] .