محمد الريشهري
3275
ميزان الحكمة
النبي ( صلى الله عليه وآله ) وبهما ضعف ، فبكى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ونزل جبرئيل ( عليه السلام ) بسورة هل أتى ( 1 ) . - ابن عباس : إن الحسن والحسين مرضا فعادهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ناس معه ، فقالوا : يا أبا الحسن لو نذرت على ولدك [ ولديك ظ ] ، فنذر علي وفاطمة وفضة جارية لهما إن برءا مما بهما أن يصوموا ثلاثة أيام ، فشفيا وما معهم شئ ، فاستقرض علي من شمعون الخيبري اليهودي ثلاث أصوع من شعير ، فطحنت فاطمة صاعا واختبزت خمسة أقراص على عددهم ، فوضعوها بين أيديهم ليفطروا فوقف عليهم سائل وقال : السلام عليكم أهل بيت محمد ، مسكين من مساكين المسلمين أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة ، فآثروه وباتوا لم يذوقوا إلا الماء وأصبحوا صياما ، فلما أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتيم فآثروه ، ووقف عليهم أسير في الثالثة ففعلوا مثل ذلك . فلما أصبحوا أخذ علي بيد الحسن والحسين وأقبلوا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فلما أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع قال : ما أشد ما يسوءني ما أرى بكم ، فانطلق معهم فرأى فاطمة في محرابها قد التصق ظهرها ببطنها [ بطنها بظهرها ظ ] وغارت عيناها فساءه ذلك ، فنزل جبرئيل وقال : خذها يا محمد هناك الله في أهل بيتك فأقرأه السورة ( 2 ) . [ 3866 ] كراهة الإيجاب على النفس - الإمام الباقر ( عليه السلام ) أو الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا توجب على نفسك الحقوق واصبر على النوائب ( 3 ) . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) - لما سأله إسحاق بن عمار عن ركعتين جعلهما على نفسه شكرا لله في السفر والحضر ، هل يصليهما في السفر بالنهار ؟ - : نعم : ثم قال : إني لأكره الإيجاب ، أن يوجب الرجل على نفسه . قلت : إني لم اجعلهما لله علي ، إنما جعلت ذلك على نفسي اصليها شكرا لله ولم أوجبهما على نفسي ، أفأدعهما إذا شئت ؟ قال : نعم ( 4 ) . ( انظر ) وسائل الشيعة : 16 / 189 باب 6 . [ 3867 ] ما ورد في أن النذر لا يرد شيئا - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - فيما نهى أصحابه عن النذر - : إنه لا يرد شيئا ، وإنما يستخرج به من الشحيح ( 5 ) . - عنه ( صلى الله عليه وآله ) - أيضا - : النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره ، وإنما يستخرج به من البخيل ( 6 ) . - عنه ( صلى الله عليه وآله ) - أيضا - : لا تنذروا ، فإن النذر
--> ( 1 ) مجمع البيان : 10 / 611 . ( 2 ) تفسير الميزان : 20 / 132 . ( 3 ) الكافي : 4 / 33 / 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 16 / 189 / 1 . ( 5 ) صحيح مسلم : 1639 . ( 6 ) صحيح مسلم : 1639 .