محمد الريشهري
1183
ميزان الحكمة
[ 1646 ] تخيروا لنطفكم - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تزوجوا في الحجز الصالح فإن العرق دساس ( 1 ) . - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء ، وأنكحوا إليهم ( 2 ) . - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : تخيروا لنطفكم فإن النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن ( 3 ) . - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : تخيروا لنطفكم ، وانتخبوا المناكح ، وعليكم بذوات الأوراك ، فإنهن أنجب ( 4 ) . [ 1647 ] المؤمنة كفو المؤمن - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنما زوجت مولاي زيد بن حارثة زينب بنت جحش ، وزوجت المقداد ضباعة بنت الزبير لتعلموا أن أكرمكم عند الله أحسنكم إسلاما ( 5 ) . - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : أنكحت زيد بن حارثة زينب بنت جحش ، وأنكحت المقداد ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ليعلموا أن أشرف الشرف الإسلام ( 6 ) . ( انظر ) وسائل الشيعة : 14 / 43 باب 25 . [ 1648 ] من لا ينبغي تزويجهم - الإمام الرضا ( عليه السلام ) : إياك أن تزوج شارب الخمر فإن زوجته فكأنما قدت إلى الزنا ( 7 ) . - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنما النكاح رق فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقها فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته ( 8 ) . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم ، لأن المرأة تأخذ من أدب الرجل ويقهرها على دينه ( 9 ) . - عن حسين البشار قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : إن لي ذا قرابة قد خطب إلي وفي خلقه سوء ؟ فقال : لا تزوجه إن كان سئ الخلق ( 10 ) . ( انظر ) وسائل الشيعة : 14 / 53 باب 29 ، 30 31 ، باب 54 . [ 1649 ] من لا ينبغي تزويجهن - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إياكم وخضراء الدمن " قيل : يا رسول الله وما خضراء الدمن ؟ " قال : المرأة الحسناء في منبت السوء ( 11 ) . - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : إياكم وتزوج الحمقاء ، فإن صحبتها ضياع وولدها ضباع ( 12 ) . - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : لا تتزوجن شهبرة ولا لهبرة
--> ( 1 ) كنز العمال : 44559 ، 44556 ، 44557 ، 44594 . ( 2 ) كنز العمال : 44559 ، 44556 ، 44557 ، 44594 . ( 3 ) كنز العمال : 44559 ، 44556 ، 44557 ، 44594 . ( 4 ) كنز العمال : 44559 ، 44556 ، 44557 ، 44594 . ( 5 ) كنز العمال : 313 . ( 6 ) مكارم الأخلاق : 1 / 452 / 1546 . ( 7 ) البحار : 79 / 142 / 55 و 103 / 371 / 2 وص 377 / 8 . ( 8 ) البحار : 79 / 142 / 55 و 103 / 371 / 2 وص 377 / 8 . ( 9 ) البحار : 79 / 142 / 55 و 103 / 371 / 2 وص 377 / 8 . ( 10 ) مكارم الأخلاق : 1 / 443 / 1525 . ( 11 ) البحار : 103 / 232 / 10 وص 237 / 35 . ( 12 ) البحار : 103 / 232 / 10 وص 237 / 35 .