محمد الريشهري

1184

ميزان الحكمة

ولا نهبرة ولا هيدرة ولا لفوتا . . . أما الشهبرة فالزرقاء البذية ، وأما اللهبرة فالطويلة المهزولة ، وأما النهبرة فالقصيرة الذميمة ، وأما الهيدرة فالعجوزة المدبرة ، وأما اللفوت فذات الولد من غيرك ( 1 ) . ( انظر ) وسائل الشيعة : 14 / 56 باب 32 ، 57 باب 34 . [ 1650 ] أقسام النساء - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : النساء ثلاث : فواحدة لك ، وواحدة لك وعليك ، وواحدة عليك لا لك ، فأما التي هي لك فالمرأة العذراء ، وأما التي هي لك وعليك فالثيب ، وأما التي هي عليك لا لك فهي المتبع التي لها ولد من غيرك ( 2 ) . - الإمام الرضا ( عليه السلام ) : هن ثلاث : فامرأة ولود ودود تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ولا تعين الدهر عليه ، وامرأة عقيمة لا ذات جمال ولا تعين زوجها [ على خير ] وامرأة صخابة ولاجة همازة تستقل الكثير ولا تقبل اليسير وإياك أن تغتر بمن هذه صفتها فإنه قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إياكم وخضراء الدمن ، قيل : يا رسول الله ومن خضراء الدمن ؟ قال : المرأة الحسناء في منبت السوء ( 3 ) . ( انظر ) وسائل الشيعة : 14 / 13 باب 6 ، 18 باب 7 . [ 1651 ] حقوق الزوج - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أعظم الناس حقا على المرأة زوجها ، وأعظم الناس حقا على الرجل أمه ( 4 ) . - الإمام الباقر ( عليه السلام ) : لا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها ، ولما ماتت فاطمة ( عليها السلام ) قام عليها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وقال : اللهم إني راض عن ابنة نبيك ، اللهم إنها قد أوحشت فآنسها ( 5 ) . - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ويل لامرأة أغضبت زوجها ، وطوبى لامرأة رضى عنها زوجها ( 6 ) . - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ( 7 ) . - قيس بن سعد : أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم ، فقلت : رسول الله أحق أن يسجد له ، قال : فأتيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقلت : إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم ، فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك ، قال : " أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له " ؟ قال : قلت : لا . قال : فلا تفعلوا ، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق ( 8 ) . ( انظر ) التعظيم : باب 2754 .

--> ( 1 ) البحار : 103 / 231 / 6 . ( 2 ) تحف العقول : 317 . ( 3 ) البحار : 103 / 234 / 15 . ( 4 ) كنز العمال : 44771 . ( 5 ) البحار : 103 / 256 / 1 وص 246 / 24 . ( 6 ) البحار : 103 / 256 / 1 وص 246 / 24 . ( 7 ) الكافي : 5 / 508 / 6 . ( 8 ) سنن أبي داود : 2140 .