أحمد بن محمد بن خالد البرقي
212
المحاسن
85 - عنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن رجل لم يسمه أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام رجلان تدارئا في شئ فقال : أحدهما أشهد أن هذا كذا وكذا برأيه فوافق الحق ، وكف الاخر فقال : القول قول العلماء ؟ - فقال : هذا أفضل الرجلين أو قال : أورعهما ( 1 ) . 86 - عنه ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : سمعت أبي يقول : ما ضرب الرجل القرآن بعضه ببعض إلا كفر ( 2 ) 87 - عنه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي المغرا ، عن سماعة قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إن عندنا من قد أدرك أباك وجدك ، وإن الرجل منا يبتلى بالشئ لا يكون عندنا فيه شئ فيقيس ؟ - فقال : إنما هلك من كان قبلكم حين قاسوا ( 3 ) . 88 - عنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن حكيم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن قوما من أصحابنا قد تفقهوا وأصابوا علما ورووا أحاديث فيرد عليهم الشئ فيقولون فيه برأيهم ؟ - فقال : لا ، وهل هلك من مضى إلا بهذا وأشباهه ؟ ! . ( 4 ) . 89 - عنه ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن حكيم ، قال : قلت لأبي - الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : جعلت فداك فقهنا في الدين وأغنانا الله بكم عن الناس حتى أن الجماعة منا لتكون في المجلس ما يسأل رجل صاحبه يحضره المسألة ويحضره جوابها منا من الله علينا بكم فربما ورد علينا الشئ لم يأتنا فيه عنك ولا عن آبائك شئ فننظر إلى أحسن ما يحضرنا وأوفق الأشياء لما جائنا عنكم فنأخذ به ؟ - فقال : هيهات هيهات ! في ذلك والله هلك من هلك يا ابن حكيم ثم قال : لعن الله أبا حنيفة يقول : قال علي وقلت ، وقال محمد بن حكيم لهشام بن الحكم : والله ما أردت إلا أن يرخص لي في القياس ( 5 )
--> 1 - ج 1 ، " باب النهى عن القول بغير علم " ( ص 101 ، س 16 ) قائلا بعده : " بيان - قال الجوهري : تدارأوا = تدافعوا في الخصومة " . 2 - لم اظفر به في مظانه من البحار فإن ظفرت به أشر إلى موضعه في آخر الكتاب إن شاء الله . 3 و 4 و 5 - ج 1 ، " باب البدع والرأي والمقائيس " ( ص 163 ، س 35 و 37 وص 164 س 1 ) قائلا بعد الحديث الثالث " بيان - قوله " ما يسأل رجل صاحبه " في بعض النسخ " إلا يحضره " وهو ظاهر ، وفي أكثر النسخ " يحضره " بغير أداة الاستثناء ، فتكون كلمة ما نافية أيضا أي لا يحتاج أحد من أهل المجلس أن يسأل صاحبه عن مسألة ، وجملة " يحضره " مستأنفة أو موصولة ، وهي مع صلتها مبتدأ . وقوله : " يحضره " خبره ، أو الجملة استينافية أو صفة للمجلس والأول أظهر