السيد محمد جواد العاملي

379

مفتاح الكرامة

ولو كان إقراره في مدّة خياره انفسخ البيع ، لأنّه يملك فسخه فيُقبل إقراره بما يفسخه . ولو أقرّ المشتري خاصّة لزمه ردّ العبد إلى المقرّ له ، ويدفع الثمن إلى بائعه . ولو أعتق المشتري العبد لم ينفذ إقرارهما عليه ، وكذا لو باعه على ثالث .

--> ( 1 و 5 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 334 . ( 2 و 6 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 96 - 97 . ( 3 و 8 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 552 . ( 4 و 7 ) تذكرة الفقهاء : في تصرّفات الغاصب ج 2 ص 399 س 35 - 40 . ( 9 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 334 ، المبسوط : في الغصب ج 3 ص 97 ، تذكرة الفقهاء : في تصرّفات الغاصب ج 2 ص 399 س 40 ، تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 552 .