السيد محمد جواد العاملي

198

مفتاح الكرامة

فلو ساوى يوم الغصب عشرة ويوم الردّ واحداً فلا شيء عليه ، فإن تلف وجبت العشرة . ولو تلف بعضه حتّى عاد إلى نصف درهم بعد ردّ الأصل إلى درهم وجب القدر الفائت - وهو النصف - بنصف أقصى القيمة - وهو خمسة - مع الباقي .

--> ( 1 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الدَين ج 5 ص 29 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الخيار ح 3 و 4 ج 12 ص 364 . ( 3 ) الحاشية على مجمع الفائدة للوحيد البهبهاني : في أحكام الغصب ج 13 ص 619 .