السيد محمد جواد العاملي
407
مفتاح الكرامة
والحاضرة للقريب دونهما .
--> ( 1 ) مختلف الشيعة : في الضمان ج 5 ص 464 . ( 2 ) السرائر : في الضمان ج 2 ص 72 . ( 3 ) إن كان المعيار في صحّة الضمان وجوب المضمون به على المضمون عنه فقد ورد في الأخبار لزوم نفقة اليتيم على مَن يأكل ميراثه ، بل وكلّ مَن يرثه وارثه ولو من نسب بعيد . وإن كان المعيار في صحّته مجرّد رجحان النفقة على المنقق فيترجّح نفقة جميع الأقارب البعيدة كالقريبة بل والأيتام والفقراء ، فاختصاص صحّة الضمان في خصوص الأب والاُمّ والزوجة يحتاج إلى دليل بيّن . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الحقّ المضمون به ج 14 ص 313 .