السيد محمد جواد العاملي

460

مفتاح الكرامة

--> ( 1 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إلى الشهيد وأمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا . ( 2 ) غاية المرام : في الحقّ ج 2 ص 154 . ( 3 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 100 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 196 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : في قبض الرهن ج 2 ص 27 . ( 6 ) عبارة الإيضاح هنا قابلة للحمل على بقاء الضمان وزواله في مسألة العارية ، فإنّ كلامه في العارية وإن كان غير ظاهر لترجيح الضمان وعدمه إلاّ أنّ كلامه في التوكيل محتمل احتمالاً قريباً في بقاء الضمان في العارية فإنّه بعد أن ذكر وجه كلّ من بقاء الضمان وعدمه في العارية قال : وأمّا في التوكيل فمن أنّه جعل يده كيده ومن حيث إنّه لا يدلّ على التسليط على القبض والإمساك فالعارية أولى بالسقوط ولأنّ التوكيل قد يكون بعوض فلا يكون يده للمالك مطلقاً . والأقوى عندي أنّه لا يسقط الضمان بمجرّد الإذن فيهما بل ولا في كلّ ما لا يستلزم المأذون فيه إثبات اليد ، انتهى ( راجع الإيضاح ج 2 ص 27 ) . فالضمير الّذي دخل عليه الجارّ في قوله : « فيهما » محتمل لرجوعه إلى العارية والتوكيل ، وعليه فهو مرجّح للضمان في العارية والتوكيل ولكن يحتمل رجوعه إلى البيع والإعتاق لا إلى العارية والتوكيل وعليه يصحّ دعوى الشارح ( رحمه الله ) من عدم ترجيحه في العارية للضمان وزواله .