السيد محمد جواد العاملي
215
مفتاح الكرامة
ويُحتمل وقت القرض من غير الجنس لا من الدراهم الثانية حذراً من التفاضل في الجنس المتّحد ، وكذا لو جعل قيمتها أقلّ .
--> ( 1 و 10 ) الدروس الشرعية : في القرض ج 3 ص 323 . ( 2 و 11 ) جامع المقاصد : في الدَين ج 5 ص 42 و 43 . ( 3 ) تقدّم في ص 150 ونقل القول المذكور عن السرائر والتذكرة والكفاية والمفاتيح والمختلف ونقل هناك القول بوجوب الدفع يوم القرض عن ابن إدريس والتحرير وحكى عن جامع المقاصد أنّ به رواية وحكى هناك أيضاً قولاً آخر ، فراجع . ( 4 ) عوالي اللآلي : ح 54 ج 3 ص 210 . ( 5 ) حكاه عن الشيخ في مختلف الشيعة : ج 5 ص 394 ، وعن ابن إدريس في الإيضاح : ج 2 ص 7 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في القرض ج 2 ص 456 ، وتقدّم أيضاً في ص 150 - 151 . ( 7 ) السرائر : في ما لو أقرض شيئاً وارتهن عليه ج 2 ص 66 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في الديون ج 13 ص 50 . ( 9 ) مختلف الشيعة : في القرض ج 5 ص 395 .