السيد محمد جواد العاملي
569
مفتاح الكرامة
والمُصاغ من النقدين إن جهل قدر كلّ واحد بيع بهما أو بغيرهما أو بالأقلّ إن تفاوتا ، وإن علم بيع بأيّهما شاء مع زيادة الثمن على جنسه ، ولو بيع بهما أو بغيرهما جاز مطلقاً .
--> ( 1 ) السرائر : في الصرف ج 2 ص 274 . ( 2 ) تقدّم في ص 562 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الصرف ج 10 ص 423 . ( 4 ) النهاية : في باب الصرف ص 383 .