السيد محمد جواد العاملي

157

مفتاح الكرامة

ولو باعه داراً لا طريق إليها ولا مجاز جاز مع علم المشتري ، وإلاّ تخيّر .

--> ( 1 ) الخلاف : في البيوع ج 3 ص 188 مسألة 314 . ( 2 ) لا ربط لهذا الفرع بما سبق منه كما قيل وما يصحّح به من عدم نفع الدار الّتي لا طريق لها والبحث في بيع ما لا نفع له كما في الشرح وغيره غير مصحّح لذكره وإلاّ فيجب عليه ذكر نكاح الرتقاء والعنّين والمعدن الّذي لا طريق لاستخراجه وغير ذلك من الفروع الكثيرة ، فتأمّل . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في التجارة المحرّمة ج 1 ص 582 س 17 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في المكاسب المحرّمة ج 2 ص 264 . ( 5 ) الدروس الشرعية : فيما حرُم لعدم المنفعة ج 3 ص 168 .