السيد محمد جواد العاملي

440

مفتاح الكرامة

ولو استوعب القطع محل الفرض سقط المسح وإلا مسح على الباقي . ويجب المسح على البشرة ويجوز على الحائل كالخف وشبهه

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : في باب حد الوضوء وترتيبه ذيل ح 88 ج 1 ص 45 . ( 2 ) الإنتصار : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ص 27 و 28 . ( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 548 . ( 4 ) الإنتصار : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ص 27 و 28 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 89 س 24 . ( 6 ) الخلاف : كتاب الطهارة في عدم جواز المسح على الخفين مسألة 43 ج 1 ص 97 .