السيد محمد جواد العاملي
242
مفتاح الكرامة
نعم يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه .
--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة باب المياه وطهرها ونجاستها ج 1 ص 11 ح 15 . ( 2 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في ذكر النجاسات والأواني والجلود ص 16 س 14 . ( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأواني و . . . ج 2 ص 387 . ( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس 21 في الآنية . . . ج 1 ص 128 . ومسالك الأفهام : كتاب الطهارة القول في الآنية ج 1 ص 133 . ( 5 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة القول في الآنية ج 1 ص 56 . ( 6 ) المذكور في المعتبر هو كراهته مما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ وهذا أعم من الاستحباب كما هو ظاهر وإن نسب الاستحباب إليه في ذلك أيضا في المدارك : ج 1 ص 388 بل نسبه إلى الفاضلين في الذكرى : ص 16 س 21 فراجع المعتبر : ج 1 ص 466 . ( 7 ) ظاهر العبارة أن المحقق هو الذي ذكر الاستحباب في غير كتابيه المذكورين ولكن المذكور في النافع أيضا هو كما في المعتبر من التصريح بكراهة استعمال غير المدبوغ راجع النافع : ص 20 ويمكن أن يراد من العبارة أن ما ذكر في المتن ذكره غير المحقق في كتبهم : مسالك الأفهام : ج 1 ص 133 ، مدارك الأحكام : ج 2 ص 388 ، كشف اللثام : ج 1 ص 486 . ( 8 ) الخلاف : كتاب الطهارة في استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه مسألة 11 ج 1 ص 64 . ( 9 ) المبسوط : كتاب الطهارة في حكم الأواني و . . . ج 1 ص 15 . ( 10 ) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة في الأواني ج 1 ص 466 . ( 11 ) البيان : كتاب الطهارة في استعمال الآنية . . . ص 43 .