ابن إدريس الحلي

105

مستطرفات السرائر « باب النوادر » ( موسوعة إبن إدريس الحلي )

46 - وعنه عنهم عليهم السلام . وهذا الحديث مرسل لم نعرف رجال اسناده فلا يمكن الاعتماد عليه فلاحظ ] . ( قال ) : ومن ذلك ما استطرفناه من جامع البزنطي ( 1 ) صاحب الرضا عليه السلام . 1 - قال في هذا الكتاب : وسألته عن الرجل يمسح جبهته من التراب وهو في صلاته قبل أن يسلّم ؟ قال : لا بأس ( 2 ) . 2 - قال : وسألته عن رجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال عليه السلام : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلّى ولا يعتد به ، وإن كانت نافلة فلا يقطع ذلك صلاته لكن لا يعود ( 3 ) . 3 - قال : وسألته عن الرجل يشتري ثوباً من السوق لبيساً لا يدري لمن كان تصلح له الصلاة فيه ؟ قال : إن كان اشتراه من مسلم فليصلّ فيه ، وإن كان اشتراه من نصراني فلا يلبس ولا يصلّي فيه حتى يغسله ( 4 ) . 4 - وسألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الأرض بل يسجد الثانية أيصح له ذلك ؟ قال : ذلك نقص في الصلاة ( 5 ) . 5 - وسألته عن رجل أراد أن يقرأ مائة آية أو أكثر في نافلة فيتخوّف أن يضعف وكسل ، هل يصلح أن يقرأها وهو جالس ؟ قال : ليصل ركعتين بما

--> ( 1 ) - راجع نظرة في أسانيد مستطرفات أحاديث جامع البزنطي . ( 2 ) - الوسائل 4 : 975 . ( 3 ) - الوسائل 4 : 1249 . ( 4 ) - الوسائل 2 : 1071 . ( 5 ) - الوسائل 4 : 982 .