ابن إدريس الحلي
106
مستطرفات السرائر « باب النوادر » ( موسوعة إبن إدريس الحلي )
أحب ثم لينصرف فليقرأ ما بقي عليه ممّا أراد قراءته ، فإنّ ذلك يجزيه مكان قراءته وهو قائم ، فإن بدا له أن يتكلّم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ ولا بأس ( 1 ) . 6 - وسألته عن الزوال يوم الجمعة ما حدّه ؟ قال : إذا قامت الشمس فصلّ ركعتين ، فإذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول ، فإذا زالت قبل أن تصلّي الركعتين فلا تصلّهما وابدأ بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة ( 2 ) . 7 - وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده ؟ قال : قبل الأذان ( 3 ) . 8 - قال : وسألته عن صلاة الكسوف ما حدّه ؟ قال : متى أحب أن يقرأ ما أحب غير أنّه يقرأ ويركع ويقرأ ويركع أربع ركعات ثم يسجد في الخامسة ، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك ( 4 ) . 9 - قال : وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف هل يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ؟ قال : قال لي : إذا ختمت سورة وبدأت بأخرى فاقرأ بفاتحة الكتاب ، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاثة فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة ، ولا تقول سمع الله لمن حمده في شيء من ركوعك إلاّ في الركعة التي تسجد منها ( 5 ) .
--> ( 1 ) - الوسائل 4 : 802 . ( 2 ) - الوسائل 5 : 25 . ( 3 ) - الوسائل 5 : 26 . ( 4 ) - الوسائل 5 : 152 . ( 5 ) - الوسائل 5 : 153 .