ابن إدريس الحلي

37

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )

البيّنة ، فإن كان الطرف باطناً فالقول قول المجني عليه ( 1 ) . قال محمّد بن إدريس رحمه الله مصنّف هذا الكتاب : ما اختاره شيخنا قول الشافعي ، والذي تقتضيه أصول مذهبنا أنّ القول قول المجني عليه في الطرفين معاً ، سواء كانا ظاهرين أو باطنين ، لإجماع أصحابنا على ذلك ، وقول الرسول عليه السلام المتفق عليه : “ على الجاحد اليمين وعلى المدّعي البيّنة ” ( 2 ) والأصل سلامة الأعضاء ، والجاني يدعي الشلل والعيب فعليه البيّنة ، ومن فصّل ذلك وخصّص يحتاج إلى دلالة . * * *

--> ( 1 ) - الخلاف 2 : 367 . ( 2 ) - وللعلاّمة الحلّي في المختلف 4 : 238 مناقشة مع المصنّف في المقام ، ودافع عن الشيخ دفاعاً قوياً فليراجع .