ابن إدريس الحلي
124
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )
خمس ديتها ( 1 ) . وفي العظم إذا رُضّ كان فيه ثلث ديّة العضو الذي هو فيه ، فإن صلح على غير عيب ، فديته أربعة أخماس ديّة رضّه . فإن فك عظم من عضو فتعطّل به العضو ، فديته ثلثا ديّة العضو ، فإن جبر وصلح والتأم فديته أربعة أخماس ديّة فكه ( 2 ) . وفي نقل عظام الأعضاء لفسادها مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب ديّة العضو ، وكذلك في غيرها من الجراحات ( 3 ) . وفي الشلل في اليدين والرجلين ثلثا ديّة اليد والرجل ( 4 ) ، وكذلك كلّ عضو ضُرب فتعطّل ولم ينفصل فيجب ثلثا ديته على الجاني . وفي اليد الشلاّء ، والرجل الشلاّء ، والعضو المعطّل الأشل إذا قطع ، ثلث ديته صحيحاً . وكذلك الحكم في الأصابع ( 5 ) ، وفي جميع الجوارح والأعضاء ، وفي العين العوراء المخلوقة خلقة على ما قدّمناه ، وفي كلّ ضلع خمسة وعشرون ديناراً . وقد وردت روايات في أحكام الديات ، وأحاديث كثيرة مختلفة ومتفقة ، آحاد وشواذ ، وأثبتها بعض مشيختنا في مصنّفات ، تتضمّن تفصيل أحكام الديات .
--> ( 1 ) - قارن النهاية : 777 . ( 2 ) - قارن النهاية : 777 . ( 3 ) - قارن النهاية : 777 . ( 4 ) - قارن النهاية : 777 . ( 5 ) - قارن النهاية : 777 .