ابن إدريس الحلي

519

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )

شيخنا مقالاته واختياراته . الخلع جائز بين الزوجين ولا يفتقر إلى حاكم ( 1 ) . ومتى اختلفا في النقد واتفقا في القدر والجنس واختلفا في تعيين القدر ، أو اطلاق اللفظ واختلفا في الإرادة بلفظ القدر من الجنس والنقد ، فعلى الرجل البيّنة ، فإذا عدمها كان القول قول المرأة مع يمينها ، لأنّها الغارمة المدّعى عليها ( 2 ) . ولا يقع الخلع بشرط ولا صفة ( 3 ) لأنّا قد بيّنّا أنّه طلاق ، وأنّ أحكامه أحكام الطلاق . إذا اختلعها أجنبي من زوجها بعوض بغير إذنها لم يصحّ ذلك ( 4 ) ، إذا خالع أربع نسوة صفقة واحدة بألف ، أو تزوّج أربعاً بمهر مسمّى ، فالّذي يقتضيه مذهبنا أنّ المهر صحيح ، ويقسم بينهنّ بالسويّة ، وكذلك في الخلع ، ويكون الفداء صحيحاً ، ويلزم كلّ واحدة منهنّ حصّتها بالسويّة . فأمّا النشوز : فهو أن يكره الرجل المرأة ، وتريد المرأة المقام معه وتكره مفارقته ، ويريد الرجل طلاقها فتقول له : لا تفعل إنّي أكره أن تشمت بي ، ولكن أنظر ليلتي فاصنع فيها ما شئت ، وما كان سوى ذلك من نفقة وغيرها فهي لك ،

--> ( 1 ) - قارن الخلاف 2 : 214 . ( 2 ) - قارن الخلاف 2 : 219 . ( 3 ) - المصدر السابق نفسه . ( 4 ) - قارن الخلاف 2 : 222 .