ابن إدريس الحلي
510
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )
لأنّ الأصل براءة الذمّة ، وثبوت الإيلاء وحكمه بهذه الألفاظ يحتاج إلى دليل ، ولا دليل على ذلك ( 1 ) . إذا طلّق المولي طلقة كانت رجعية ( 2 ) . إذا قال : إن أصبتك فأنتِ عليَّ حرام ، ولم يكن مولياً ، ولا يتعلّق به حكم ( 3 ) على ما بيّنّاه ، إذا قال : إن أصبتك فللّه عليّ أن أعتق عبدي ، لا يكون مولياً ( 4 ) ، وعندنا أنّ الإيلاء لا يقع بشرط ، لأنّ ثبوت الإيلاء بشرط يحتاج إلى دليل ( 5 ) . الإيلاء يقع بالرجعية ، لأنّها زوجة عندنا ، ويحتسب من مدّتها زمان العدّة ( 6 ) . إذا آلى من أربع نسوة فقال : والله لا وطئتكنّ ، فلا يحنث بوطء واحدة منهنّ ، وكذلك إن وطئ اثنتين أو ثلاثاً منهنّ ، فإن وطئ الرابعة حنث ، ولزمته اليمين ، وكذلك لا يوقف إلاّ للأخيرة . فأمّا إن قال : والله لا وطئت واحدةً منكنّ ، فأيّ واحدة وطئ انحلّت
--> ( 1 ) - قارن الخلاف 2 : 254 . ( 2 ) - قارن الخلاف 2 : 255 . ( 3 ) - المصدر السابق نفسه . ( 4 ) - المصدر السابق نفسه . ( 5 ) - قارن الخلاف 2 : 256 . ( 6 ) - قارن الخلاف 2 : 257 .