ابن إدريس الحلي
511
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )
اليمين ، ووجبت عليه الكفّارة ، وانحلّت في حق الباقيات ، فإن وطئ بعدها أخرى ، لا يجب عليه سوى الكفّارة الأولى ، فأمّا إن قال : والله لا وطئت كلّ واحدة منكنّ ، فمن وطئ منهنّ وجبت عليه في حقّها الكفّارة ، ولم تنحلّ في حق الباقيات . ومتى وطئ واحدة من الباقيات ، كان عليه الكفّارة ، والفرق واضح بين هذه الثلاث مسائل ، فليلحظ . * * *