ابن إدريس الحلي
123
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )
المعقود عليها كالدار إذا انهدمت ( 1 ) ، والمستأجر يملك من المستأجر المنفعة التي في العبد والدار والدابة إلى المدّة التي اشترط حتى يكون أحق بها من مالكها ، والمؤجر يملك الأجرة بنفس العقد ( 2 ) على ما قدّمناه . ولا تخلو الأجرة من ثلاثة أحوال : إمّا أن يشترطا فيها التأجيل ، أو التعجيل ، أو يُطلقا ذلك ( 3 ) . فإن شرطا التأجيل إلى سنة وإلى شهر ، فإنّه لا يلزمه تسليم الأجرة إلى تلك المدّة بلا خلاف . فإن اشترطا التعجيل أو أطلقا لزمه ذلك في الحال على خلاف فيه ( 4 ) بين المخالفين . ومتى عقدا الإجارة ثمّ أسقط المؤجر مال الإجارة وأبرأ صاحبه منها سقط بلا خلاف ، وإن أسقط المستأجر المنافع المعقود عليها لم تسقط بلا خلاف ( 5 ) . قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه : إذا باع شيئاً بثمن جزاف ، جاز إذا كان معلوماً مشاهداً وإن لم يعلم وزنه ، ولا يجوز أن يكون مال القِراض جزافاً ، والثمن في السّلم أيضاً يجوز أن يكون جزافاً ، وقيل : لا يجوز كالقِراض ومال
--> ( 1 ) - المصدر السابق نفسه . ( 2 ) - المصدر السابق نفسه . ( 3 ) - المصدر السابق نفسه . ( 4 ) - قارن المبسوط 3 : 223 . ( 5 ) - المصدر السابق نفسه .