ابن إدريس الحلي
432
المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان ( موسوعة إبن إدريس الحلي )
وقال عمر وعثمان والحسن : لحم الصيد لا يحرم على المحرم إذا صاده غيره ( 1 ) . ومنهم من فرّق بين ما صيد وهو محرم ، وبين ما صيد قبل إحرامه ( 2 ) ، وعندنا لا فرق بينهما والكل محرم ( 3 ) . فصل قوله تعالى : * ( جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ والشَّهْرَ الْحَرامَ ) * الآية : 97 . تقديره : جعل الله حج الكعبة أو نصب الكعبة قياماً لمعاش الناس أو مكاسب الناس ( 4 ) . وقيل في قوله : * ( قِيَامًا لِلنَّاسِ ) * أنّ معناه أمناً لهم ، وقيل : انّه مما ينبغي أن يقوموا به ، والأول أقوى . وقال قوم : لما كان في المناسك زجراً عن القبيح ، ودعاء إلى الحق كان بمنزلة الرئيس يقوم به أمر أتباعه .
--> ( 1 ) - نفس المصدر . ( 2 ) - نفس المصدر . ( 3 ) - نفس المصدر . ( 4 ) - قارن 4 : 32 .