الشيخ يوسف الخراساني الحائري
92
مدارك العروة
* المتن : بظاهرها ( 1 ) ، وان لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع اليه ثم يمسح به ( 2 ) ، وان تعذر بالظاهر أيضا مسح بذراعه ( 3 ) ، ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع ، وان كان عدم التمكن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء ( 4 ) ، وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكف ، فإنه إذا كان عدم التمكن من المسح به عدم الرطوبة وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع بل عليه ان يعيد . * الشرح : ( 1 ) لجريان قاعدة الميسور في نحو المقام ، فإنه المتسالم عندهم ، ولهذا قال السيد في المدارك - على ما حكى - ان محل المسح هو باطن اليد . نعم لو تعذر المسح بالباطن أجزأ الظاهر قطعا . وأما وجه تعيين الظاهر دون سائر الأعضاء فيمكن أن يكون من جهة دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، أو جريان قاعدة الميسور عرفا فإنها منطبقة على الظاهر لأنه من الكف بخلاف الذراع مثلا - فافهم . ( 2 ) لما تقدم من المراسيل . ( 3 ) لما مر من قاعدة الميسور . ( 4 ) إذ لا وجه لسقوط المسح ببلل الوضوء مع إمكانه بالإعادة ، فإن الوضوء لا يتبعض كما في الخبر - فتدبر . * المتن : ( مسألة - 29 ) إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها ( 5 ) ، بل يقصد المسح بإمرار * الشرح : ( 5 ) لصدق الامتثال بدون التقليل وان صدق عليه الغسل أيضا ، لأن الغسل والمسح - وان كانا متباينين مفهوما وخارجا - الا ان بينهما عموما من وجه موردا ، فمع كثرة الماء يحصل الغسل والمسح معا وان كان منشأ انتزاعهما مختلفا ، فإن منشأ انتزاع المسح هو إمرار الماسح على المحل ومنشأ انتزاع الغسل