الشيخ يوسف الخراساني الحائري

93

مدارك العروة

هو استيلاء الماء على المحل . * المتن : اليد وان حصل به الغسل ، والأولى تقليلها ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) وجه الأولوية هو الخروج بذلك عن شبهة الخلاف . * المتن : ( مسألة - 30 ) يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح ، فلو عكس بطل ( 2 ) . نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح ( 3 ) . * الشرح : ( 2 ) بدعوى اعتباره في مفهوم المسح أو انصرافه اليه ، وهو الأقرب . ( 3 ) لأن المناط هو الصدق العرفي لا المعنى الدقي . * المتن : ( مسألة - 31 ) لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحر في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك - ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع - فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد ( 4 ) ، والأحوط المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم أيضا . * الشرح : ( 4 ) وجه الأقوائية ان الأمر حينئذ دائر بين الأمور الثلاثة : المسح بالماء الجديد ، والمسح باليد اليابسة ، وسقوط المسح والانتقال إلى البدل وهو التيمم . والأول هو المتعين لصدق الميسور عليه بحسب ارتكاز الفهم العرفي الناشئ من فهمهم من الخطاب وجوب أمرين رطوبة العضو الممسوح وكونها رطوبة اليد ، فإذا تعذر الثاني بقي الأول . واما وجه الاحتياط فمن جهة عدم جريان قاعدة الميسور لضعف مدركها ، ولكن الأقوى هو الأول لأنه قاعدة ارتكازية وقد عملوا بها في كثير من موارد الوضوء ، فإذا تمكن من الإتيان بالمبدل منه لا تصل النوبة إلى البدل ، لان الميسور من أفراد المبدل ولو كان من الافراد الناقصة ، فالانتقال إلى البدل إنما هو بعد تعذر حقيقة المبدل بجميع مراتبها - فتأمل جيدا . * المتن : ( مسألة - 32 ) لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ،