الشيخ يوسف الخراساني الحائري

67

مدارك العروة

العلمية بناء على مختار الماتن « قده » . ( وأما القسم الثالث ) فواضح وجوب غسلهما على كلا القولين أصالة لما تقدم في سابقه ، والظاهر كفاية المسح بإحداهما للإطلاق المتقدم . * المتن : ( مسألة - 12 ) الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا يجب إزالته ، إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر فإن الأحوط إزالته ، وإن كان زائدا على المتعارف وجبت إزالته ، كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) لأن الواجب من الغسل هو غسل الظاهر ، ومع كون الظفر متعارفا يكون ما تحته من الباطن ، ولو فرض مع كونه متعارفا أنه يكون ما تحته معدودا من الظاهر فعن المصنف « قده » ان الأحوط ازالته ، خلافا لبعض آخر من احتمال عدم الوجوب لكونه ساترا عادة كاللحية ، ولعموم الابتلاء بحسب العادة لعموم الناس ، فلو وجبت الإزالة لكان عليهم السلام البيان . وأيده بعض الأخباريين بما ورد من استحباب إطالة المرأة أظفار يديها ، وفيه انه لو كان ساترا لا وجه لإلحاقه بالباطن كالمستور بالشعر لأنه قياس ، كما أن عموم الابتلاء ما لم يصل إلى السيرة المعتبرة لا وقع له ، ومن المعلوم عدم السيرة فالاحتياط في محله كما في المتن ، وأما إذا كان زائدا على المتعارف فعن المصنف « قده » وجب إزالته ، يعني إذا كان ما تحته من الظاهر لا مطلقا كما لا يخفى ، كما أن بعد الإزالة إذا صار ما تحت الظفر ظاهرا وجب إزالة الوسخ عنه لإطلاق ما دل على وجوب غسل الظاهر . * المتن : ( مسألة - 13 ) ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) مدركه واضح فلا يحتاج إلى البيان .