الشيخ يوسف الخراساني الحائري

68

مدارك العروة

* المتن : ( مسألة - 14 ) إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل وان كان اتصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه أيضا ليغسل ما تحت تلك الجلدة ، وان كان أحوط لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا ولم يحسب جزء من اليد ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) ومدركه أيضا واضح لما سبق . * المتن : ( مسألة - 15 ) الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها والا فلا ، ومع الشك لا يجب عملا بالاستصحاب وان كان الأحوط الإيصال ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) وجوب إيصال الماء مع العلم بأنها من الظاهر ، ومع الشك لا يجب بمقتضى استصحاب كونه من الباطن - فتأمل جيدا . * المتن : ( مسألة - 16 ) ما يعلو البشرة - مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا - يكفي غسل ظاهره وإن انخرق ، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ولا يجب قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متصلة قد تلزق وقد لا تلزق يجب غسل ما تحتها ، وان كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها ( 3 ) . * الشرح : ( 3 ) والمناط في وجوب الغسل وعدمه هو عده عرفا من الظاهر فيجب والا فلا يجب مع عدم جريان الاستصحاب ، بل وان شك انه من الظاهر لا يجب الغسل على القوى من كون المرجع هو البراءة لا الاشتغال في الطهارة الحدثية لكونه من باب الأقل والأكثر لا انه من باب الشك في المحتمل . * المتن : ( مسألة - 17 ) ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد ( 4 ) لا يجب رفعه وإن حصل البرء ، ويجزي غسل ظاهره وان كان رفعه سهلا . وأما الدواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي غسل ظاهره وان أمكن رفعه بسهولة وجب . * الشرح : ( 4 ) يعني انه بمنزلة جزء العضو فلا يجب رفعه ويكفي غسل ظاهره ، واما