الشيخ يوسف الخراساني الحائري
58
مدارك العروة
* المتن : ( مسألة - 1 ) يجب إدخال شيء من أطراف الحد من باب المقدمة ( 1 ) ، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه ، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن فلا يجب غسله ( 2 ) . * الشرح : ( 1 ) والظاهر أنه مقدمة علمية لا مقدمة وجودية ، لعدم التوقف عقلا بين غسل الجزء الخارج عن الحد وغسل الجزء الداخل فيه . ( 2 ) لعدم الدليل على وجوب غسل الباطن إجماعا : ويدل عليه خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام « ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة ، إنما عليك أن تغسل ما ظهر » ويمكن استفادة ذلك من روايات الحضرمي وأبي بصير « ان المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء لأنهما من الجوف » - فتدبر . * المتن : ( مسألة - 2 ) الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عن ما بين الإبهام والوسطى في العرض - لا يجب غسله ( 3 ) . * الشرح : ( 3 ) يدل عليه - مضافا إلى الأصل والإجماع - صحيحة زرارة الدالة على انحصار ما يجب غسله من الوجه بما دارت عليه الإبهام والوسطى من قصاص الشعر إلى آخر الذقن . نعم يجب غسل ما أحاط منه على الوجه ، لا لصدق اسم الوجه عليه بل للأخبار الدالة على قيامه مقام الوجه في إجراء الماء عليه . وعن الإسكافي استحباب غسل ما استرسل من اللحية ، ولكنه يطالب منه بدليل الاستحباب ، وما يدل على جواز الأخذ من مائها للمسح عند الجفاف لا يدل على استحباب غسلها لاحتمال كون مائها من بقية بلل الوجه ، فلا يقاس بالماء المنفصل عنه ، مع أن الحكم تعبدي لا يتوجه عليه النقض ، وكفاية الاستحباب للتسامح في أدلة السنن مشكل في المقام .