الشيخ يوسف الخراساني الحائري
59
مدارك العروة
* المتن : ( مسألة - 3 ) إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) لإطلاق الدليل المتقدم . * المتن : ( مسألة - 4 ) لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلا شيء منها من باب المقدمة ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) لما مر من الدليل . * المتن : ( مسألة - 5 ) فيما أحاط به الشعر لا يجزي غسل المحاط عن المحيط ( 3 ) . * الشرح : ( 3 ) لما تقدم من أن غسل الشعر المحيط عزيمة لا انه رخصة فلا يجزى غيره . * المتن : ( مسألة - 6 ) الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها ( 4 ) . * الشرح : ( 4 ) تقدم أيضا ان غسل مثله من توابع البشرة ، فما دل على غسل البشرة دل على غسله أيضا ، بخلاف الشعر الخشن الغير المحيط فلا يجب غسله . * المتن : ( مسألة - 7 ) إذا شك في أن الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط بغسله مع البشرة ( 5 ) . * الشرح : ( 5 ) لما تقدم من الأفراد المشتبهة من العلم الإجمالي بوجوب غسله أو غسل البشرة إذا كانت الشبهة مصداقية ، وأما إذا كان الاشتباه من جهة المفهوم فالمرجع فيه هو العموم أو الإطلاق - فراجع ما حققناه في الموارد المشتبهة . * المتن : ( مسألة - 8 ) إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء ( 6 ) ، فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع . * الشرح : ( 6 ) لانتفاء المركب أو المقيد بانتفاء جزئه أو قيده ، فيجب ملاحظة الأمور المذكورة في المتن مع العلم بوجودها ، وأما مع عدم العلم سيأتي حكمه في تلو المسألة .