الشيخ يوسف الخراساني الحائري
42
مدارك العروة
يوم تزل فيه الاقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني « وهذه الكيفية مذكورة في رواية عبد الرحمن بن كثير الهاشمي ، وبعض النسخ المعتبرة في التهذيب . * المتن : « التاسع » - غسل كل من الوجه واليدين مرتين ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) ويدل عليه - مضافا إلى المشهور بل نفي الخلاف بين المسلمين في الاستبصار - ما في صحيح معاوية بن وهب « الوضوء مثنى مثنى » ونحوه صحيح صفوان وزرارة ، وما في مرسل الأحول « وضع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله للناس اثنتين اثنتين » ، ومرسل ابن أبي المقدام « إني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين وقد توضأ رسول اللَّه اثنتين اثنتين » ، ورواية ابن بكير « من لم يستيقن أن الواحدة تجزيه لم يؤجر على اثنتين » ، ورواية محمد بن الفضيل فيما كتبه الكاظم عليه السلام إلى ابن يقطين « اغسل وجهك مرة فريضة وأخرى إسباغا » ، ورواية داود الرقي « توضأ مثنى مثنى » . هذا لكن يعارضها جملة أخرى ، ففي حديث ميسرة « الوضوء واحدة واحدة » ، وفي خبر يونس بن عمار « أنه مرة مرة » ، وفي مصحح عبد الكريم « ما كان وضوء علي عليه السلام الا مرة مرة » ، ومرسل قاسم « واللَّه ما كان وضوء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله إلا مرة مرة » ، ومرسله الآخر « توضأ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله فقال هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصلاة إلا به » ، ومرسل ابن أبي عمير « الوضوء واحدة فرض واثنتان لا يؤجر والثالثة بدعة » ، ولا ريب ان اخبار الواحدة والمرة محمولة على الفرض بل ظاهرة فيه ، ولكن ما تضمن منها على مداومة النبي « ص » وأمير المؤمنين « ع » على المرة ظاهر في أفضلية الترك . ولا يبعد ان يكون مقتضى الجمع بين الأخبار جواز مشروعية الثانية وان كان تركها أفضل ، ويشهد له قوله « من توضأ مرتين لم يؤجر » وقوله عليه السلام « من توضأ مرتين فهو جائز الا انه لا يؤجر عليه » ، وما عن