الشيخ يوسف الخراساني الحائري

43

مدارك العروة

البزنطي من « ان الفضل في واحدة ومن زاد على اثنتين لا يؤجر » ، فالأحوط ان لا يقصد بالغسلة الثانية الاستحباب بل يأتي بها بعنوان الرجاء - فتأمل جيدا . * المتن : « العاشر » - أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى وفي الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس ( 1 ) . « الحادي عشر » - أن يصب الماء على أعلى كل عضو ( 2 ) ، وأما الغسل من الأعلى فواجب ( 3 ) . « الثاني عشر » - أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه لا بغمسه فيه ( 4 ) . « الثالث عشر » - ان يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع وان تحقق الغسل بدونه ( 5 ) . * الشرح : ( 1 ) هذا الذي ذكره المصنف من التفصيل بين الغسلة الأولى والثانية في المرأة والرجل اعترف جماعة بعدم الوقوف على مستنده ، والمنسوب إلى أكثر القدماء هو استحباب بدءة الرجل بالظاهر والمرأة بالباطن من دون فرق بين الأولى والثانية ، ويدل عليه خبر ابن بزيع عن الرضا عليه السلام « فرض اللَّه تعالى على النساء في الوضوء للصلاة ان يبتدئن بباطن أذرعهن وفي الرجل بظاهر الذراع » المحمول على الندب اتفاقا . ( 2 ) كما في مصحح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام الحاكي لوضوء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله ، حيث تضمن وضع الكف الأول على جبينه ( جبهته خ ل ) والثاني على مرفقه اليمنى والثالث على مرفقه اليسرى - فتدبر . ( 3 ) لما سيأتي . ( 4 ) للأخبار البيانية المتضمنة لذلك . ( 5 ) للنصوص البيانية وللمروي عن قرب الإسناد « ولا تلطم وجهك