الشيخ يوسف الخراساني الحائري
32
مدارك العروة
* المتن : مقدار الصلاة ( 1 ) « الثاني » لنوم الجنب ( 2 ) واكله وشربه ( 3 ) وجماعه ( 4 ) . وتغسيله الميت ( 5 ) . « الثالث » لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد . « الرابع » لتكفين الميت ( 6 ) . * الشرح : ( 1 ) لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام « وعليها ان تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر اللَّه » ونحوه غيره وسيأتي في محله . ( 2 ) لصحيح الحلبي : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل أينبغي له ان ينام وهو جنب ؟ فقال عليه السلام : يكره ذلك حتى يتوضأ . ( 3 ) لما في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليهما السلام « إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ » وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أيأكل الرجل قبل ان يتوضأ ؟ قال عليه السلام : انا لنكسل ولكن ليغسل يده فالوضوء أفضل . ( 4 ) لما روى عن كشف الغمة عن الوشاء قال فلان ابن محرز بلغنا أن أبا عبد اللَّه عليه السلام كان إذا أراد ان يجامع ويعاود أهله الجماع توضأ وضوء الصلاة فأحببت أن تسأل أبا الحسن الثاني عليه السلام . قال الوشاء : فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال : كان أبو عبد اللَّه عليه السلام إذا جامع وأراد ان يعاود توضأ للصلاة ، وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة . ( 5 ) لحسن شهاب بن عبد ربه سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الجنب يغسل الميت أو من غسل ميتا أيأتي أهله ثم يغتسل ؟ فقال عليه السلام : هما سواء لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب ، وان غسل ميتا ثم اتى أهله توضأ ثم اتى أهله ، ويجزيه غسل واحد لهما . ( 6 ) ذكره جماعة من القدماء والمتأخرين ، ولكن اعترف جمع من الأفاضل