الشيخ يوسف الخراساني الحائري
25
مدارك العروة
عدم الحرمة لاتحاد الماس والممسوس في المقام ، ولكن الظاهر عدم قصور الإطلاق للشمول . * المتن : بعد المس ، وأما الكتب على بدن المحدث وان كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته ، خصوصا إذا كان بما يبقى أثره . ( مسألة - 15 ) لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس إلا إذا كان مما يعد هتكا ( 1 ) . نعم الأحوط عدم التسبب لمسهم . ولو توضأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه بناء على الأقوى من صحة وضوئه وسائر عباداته . * الشرح : ( 1 ) وذلك للأصل وقصور الأدلة عن إثباته ، لاختصاص التحريم على الماس البالغ ، وهو مرفوع بمقتضى حديث رفع القلم عن الصبي والمجنون ، كما أن الأقوى عدم المنع من التسبيب لعدم كونه حراما على الطفل ، وقد تقدم ان عبادة الصبي شرعية ، فلو توضأ فلا إشكال في جواز مسه . * المتن : ( مسألة - 16 ) لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن ، حتى ما بين السطور والجلد والغلاف ( 2 ) . نعم يكره ذلك ، كما أنه يكره تعليقه وحمله . * الشرح : ( 2 ) وجه عدم الحرمة هو الأصل بعد عدم شمول دليل المنع ، بل عن ظاهر غير واحد ان عدم المنع من المسلمات . نعم تكره الأمور المزبورة بمقتضى جملة من الروايات كرواية إبراهيم بن عبد الحميد وغيرها . * المتن : ( مسألة - 17 ) ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت ، فلا بأس بمسها على المحدث ( 3 ) . نعم لا فرق في اسم اللَّه تعالى بين اللغات . * الشرح : ( 3 ) إذ ليس كل لفظ حاك عن المعنى قرآنا ، فلا بأس بمسها للأصل . * المتن : ( مسألة - 18 ) لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن وإن