الشيخ يوسف الخراساني الحائري

26

مدارك العروة

كان يابسا لأنه هتك ( 1 ) وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة ، فيجوز للمتوضئ أن يمس القرآن باليد المتنجسة ، وإن كان الأولى تركه . * الشرح : ( 1 ) والمدار في المنع عن وضع الشيء النجس أو المتنجس أو عدم المنع بعد فرض عدم السراية هو صدق الهتك وعدمه ، والمرجع فيه هو ارتكاز المتشرعة ، وهو مختلف بحسب الأشياء النجسة والمتنجسة ، بل وضع الأشياء الطاهرة قد يكون هتكا وقد لا يكون ، فلا ضابطة كلية ، ومطلق ترك الاحترام والتعظيم ليس هتكا كما هو واضح ، كما أن الهتك وعدمه ليس دائرا مدار القصد وعدمه كما لا يخفى . * المتن : ( مسألة 19 ) إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث اكله ( 2 ) ، واما للمتطهر فلا بأس ، خصوصا إذا كان بنية الشفاء أو التبرك . * الشرح : ( 2 ) هذا إذا استلزم المس قبل المحو ، وأما مع عدم الاستلزام كأن محي قبل المس فلا حرمة له .