الشيخ يوسف الخراساني الحائري
105
مدارك العروة
* المتن : ( مسألة - 38 ) لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) قد ذكرنا أن مدرك مشروعية التقية أمور : منها أدلة الضرر والحرج ومنها الأخبار الخاصة ، والمدرك الأول يشكل جريانه في المستحبات ولكن المدرك الثاني لا بأس به . * المتن : ( مسألة - 39 ) إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل ثم بان أنه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة وضوئه إشكال ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) منشأ الاشكال تردد الأمر بين أن يكون صرف التقية ملحوظا بنحو الموضوعية أو بنحو الطريقية الصرفة ، فعلى الأول يصح وعلى الثاني لا يصح ، والأقرب هو الثاني فلا يصح - فتأمل . * المتن : ( مسألة - 40 ) إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه ( 3 ) وان كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضا . * الشرح : ( 3 ) وجه التعين - مضافا إلى نسبة بعضهم ذلك إلى الأصحاب - أن الغسل أقرب إلى الواجب الواقعي ، فإن المسح على الخف يعد أجنبيا عن البشرة ، بل هو مقتضى الاحتياط اللازم في نحو المقام : أما بناء على كونه من الشك في المحصل فواضح ، وأما على غيره فلدوران الأمر بين التعيين والتخيير . * المتن : ( مسألة - 41 ) إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته وإن كان قبل الصلاة ( 4 ) ، * الشرح : ( 4 ) هذا يتم بناء على عدم اعتبار عدم المندوحة في صحة الناقص كالضرورة من جهة التقية ، وأما بناء على اعتبار عدم المندوحة في صحة الناقص ولو بالتأخير