أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي

193

رسائل آل طوق القطيفي

تحقيق حال وكشف سجال حرمة أُمّ وأخت وابنة الملاط به على اللائط ( 1 ) قال المحقق الثاني الشيخ علي في ( شرح القواعد ) : ( أطلق الأصحاب أن من لاط بغلام أو رجل فأوقب ، حرمت عليه أُمّ الغلام وأُخته وبنته . والأصل في ذلك ما رواه ابن أبي عمير في الصحيح عن رجل عن الصادق عليه السلام في الرجل يعبث بالغلام قال « إذا أوقب حرمت عليه أُخته وبنته ( 2 ) » . وروى إبراهيم بن عمر عن الصادق عليه السلام في رجل لعب بغلام هل تحل له امّه قال « إن كان ثقب فلا ( 3 ) » ) ( 4 ) . ثم قال في شرح قول العلَّامة : ( ويتعدى التحريم إلى الجدات وبنات الأولاد دون بنت الأخت ) - : ( أي يتعدّى التحريم على الفاعل إلى جدات المفعول وإن

--> ( 1 ) الظاهر أن هذه الرسالة المقتبسة من ( نزهة الألباب ) هي من الجزء الثاني من ( النزهة ) ، وكما أشار المصنّف رحمه الله إلى ذلك في نهاية رسالة ( النزهة ) المطبوعة في المجلد الثالث من هذا المجموع . ( 2 ) الكافي 5 : 417 / 2 ، وسائل الشيعة 20 : 444 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ب 15 ، ح 1 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 7 : 310 / 1287 ، وسائل الشيعة 20 : 445 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ب 15 ، ح 6 . ( 4 ) جامع المقاصد 12 : 317 .