الشيخ يوسف الخراساني الحائري
430
مدارك العروة
البيان انها خمسون كلمة ولا ينطبق الا عليها ، وعليه في كل مورد وردت بلا قرينة حملت على ذلك . واما الثانية فلما في صحيح ابن مسلم : لا تدعن ذكر اللَّه تعالى على كل حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر اللَّه عز وجل وقل كما يؤذن المؤذن . وفي بعض الأخبار ان ذلك يزيد في الرزق . واما الثالث فلدخوله في الذكر ، ورواية مسعدة كان أبى يقول : إذا عطس أحدكم وهو على خلاء فليحمد اللَّه في نفسه . ثم إن بعض مدارك الكراهة لما كان ضعيفا يشكل إثبات الكراهة الشرعية فالأولى ان يتركه برجاء المطلوبية ، وهذا بخلاف مدارك الاستحباب فإنه لا بأس بثبوته وان كان المدرك ضعيفا ، لما حررناه في الأصول ان الاستحباب يثبت بالخبر الضعيف بمقتضى اخبار من بلغ ، وان كان الأحسن فيها ان يفعل بعنوان الرجاء أيضا - فتدبر جيدا . * المتن : ( مسألة - 1 ) يكره حبس البول أو الغائط ، وقد يكون حراما إذا كان مضرا ، وقد يكون واجبا كما إذا كان متوضئا ولم يسع الوقت للتوضى بعدهما والصلاة ، وقد يكون مستحبا كما إذا توقف مستحب أهم عليه ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) في الفقه الرضوي إذا هاج بك فبل ، كما في بعض الوسائل من أراد ان لا يشتكي مثانة فلا يحبس البول ولو على ظهر الدابة . ثم إن تربيع أقسام حبس البول واضح على ما ذكره المصنف « قده » ويمكن فرض كون الحبس مباحا بالإباحة الخاصة بأن لا يكون الحبس مضرا ولا نافعا بل تساوى فيه الأمران فيخمس أحكام الحبس - فتدبر . * المتن : ( مسألة - 2 ) يستحب البول حين إرادة الصلاة ، وعند النوم ، وقبل الجماع وبعد خروج المنى ، وقبل الركوب على الدابة إذا كان النزول والركوب