الشيخ يوسف الخراساني الحائري
428
مدارك العروة
وقوله : « خصوصا الراكد » لما في صحيح الفضيل : لا بأس ان يبول الرجل في الماء الجاري وكره ان يبول في الماء الراكد . والتفصيل بينهما محمول على خفة الكراهة جمعا بينها ، خصوصا بالليل لما في المستند من أن الماء بالليل للجن فلا يبال فيه ولا يغتسل حذرا من إصابة آفة الجن - يعني من جهتهم . ومدرك الثاني عشر - وهو التطميح بالبول اى البول في الهواء - هو رواية السكوني : نهى النبي « ص » ان يطمح الرجل ببوله من السطح ومن الشيء المرتفع في الهواء . ومدرك الثالث عشر هو ما يستفاد من اخبار اللقمة التي وجدها الحسين ابن علي عليهما السّلام ومحمد بن علي الباقر عليه السّلام ، فيستفاد منهما الكراهة في بيت الخلاء كما عن جماعة ، ولكن التعدي إلى الشرب غير واضح - فتأمل . ومدرك الرابع عشر بالإضافة إلى الاستنجاء باليمين قد تقدم ، وبالإضافة إلى اليسار إذا كان عليه الخاتم المزبور الأخبار الكثيرة الدالة عليه : كخبر أبى بصير قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من نقش على خاتمه اسم اللَّه تعالى فليحوله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضإ . واما رواية وهب بخلافه فهو ساقط عن الاعتبار ، لما قيل فيه انه من أكذب البرية . ومدرك الخامس عشر - وهو طول المكث في الخلاء - هو الأخبار الكثيرة انه يورث الباسور . ومدرك السادس عشر - وهو التخلي إلخ إذا لم يكن هتكا والا يحرم كما تقدم - هو رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال : ثلاثة يتخوف منها الجنون : التغوط بين القبور ، والمشي في خف واحد ، والرجل ينام وحده . وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من تخلى على قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائما أو مشى في