الشيخ يوسف الخراساني الحائري

427

مدارك العروة

« ومنها » - الجلوس في الشوارع والمشارع إلى آخر ما في المتن ، ومدرك الأول - وهو جمع الشارع وهو الطريق الأعظم والمراد في المقام مطلق الطريق النافذ - هو صحيح عاصم وحديث الأربعمائة « لا تبل على المحجة » ، ومدرك الثاني - وهو جمع المشرعة وهو مورد الماء - صحيح عاصم أيضا « تتقي شطوط الأنهار » ورواية السكوني : نهى رسول اللَّه « ص » ان يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب أو نهر يستعذب . ومدرك الثالث مرفوع القمي ورواية الكرخي ، ومدرك الرابع والخامس هو المرفوع المزبور « اجتنب أفنية المساجد » وصحيح عاصم المزبور ، ومدرك السادس كما في صحيح عاصم « وفيها ثمرتها » وخبر السكوني بهذا المضمون أيضا وحديث المناهي « شجرة مثمرة » وفي بعضها التعبير « بمساقط الثمار » ، ومدرك السابع صحيح ابن مسلم وعلل بأنه مظنة ان يصيبه الشيطان شيء وفي بعض الأخبار انه من الجفاء ، ومدرك الثامن ما في المستدرك عن جامع الأخبار عن النبي « ص » انه عد من الخصال الموجبة للفقر البول في الحمام ، ومدرك التاسع هو ما تقدم من رواية ابن مسكان ان النبي « ص » إذا أراد البول يعمد إلى مكان فيه التراب الكثير ، ورواية السكوني من فقه الرجل ان يرتاد موضعا لبوله ، ومدرك العاشر ما عن النبي « ص » انه نهى ان يبال في الجحر - بضم الجيم وتقديمها على الحاء وهو ثقب الحشرات - ، ومدرك الحادي عشر هو مرسل حكم قلت له : يبول الرجل في الماء ؟ قال : نعم ولكن يتخوف عليه من الشيطان . وصحيح الحلبي « لا تبل في ماء نقيع فإنه من فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ الا نفسه » ومرسل ق « ان البول في الماء الراكد يورث النسيان » ومرسل مسمع انه نهى ان يبول الرجل في الماء الجاري الا من ضرورة ، وقال للماء أهلا . ولا يخفى ظهورها في الكراهة لا سيما بقرينة التعليل .