الشيخ يوسف الخراساني الحائري

409

مدارك العروة

الإجماع جملة من النصوص : « منها » - صحيح هشام عن الصادق عليه السلام قال رسول اللَّه « ص » : يا معشر الأنصار ان اللَّه تعالى قد أحسن لكم الثناء فما ذا تصنعون ؟ قالوا : نستنجي بالماء . « ومنها » - مصحح جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه عز وجل * ( إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) * قال عليه السلام : كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ثم أحدث الوضوء وهو خلق كريم ، فأمر به رسول اللَّه « ص » وصنعه ، فأنزل اللَّه في كتابه * ( إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) * . ويدل على الثاني مضافا إلى حكاية الإجماع ما تقدم من رواية الجمهور عن علي عليه السلام ، والمرسل عن الصادق عليه السلام : جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع الماء . ثم إنه لا يعتبر في غسل محل الغائط تعدد بل الحد هو النقاء كما عن المصنف « قده » ، كما يدل عليه حسنة ابن المغيرة وموثق يونس المتقدمان . قوله : « وفي المسح لا بد من ثلاثة » إلخ . وجه لزوم الثلاثة كما هو المشهور جملة وافرة من النصوص : « منها » - صحيح زرارة : لا صلاة إلا بطهور ، ويجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار ، وبذلك جرت السنة من رسول اللَّه « ص » . « ومنها » - موثقته عن أبي جعفر عليه السلام : سألته عن التمسح بالأحجار ؟ فقال عليه السلام : كان الحسين بن علي عليه السلام يمسح بثلاثة أحجار . « ومنها » - صحيحة أخرى له : جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح بعجان ولا يغسله . والعجان كالكتاب : ما بين الخصية وحلقة الدبر .