الشيخ يوسف الخراساني الحائري
393
مدارك العروة
الزوجين - إلخ ، لان من لوازم جواز الوطي جواز النظر عرفا . قوله : « ولا يجوز نظر المالكة » وذلك لإطلاق الأدلة المانعة . * المتن : ( مسألة - 4 ) لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت متزوجة أو محللة أو في العدة ، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها وبالعكس ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) والظاهر عدم الخلاف فيه ، والظاهر أن جواز النظر إلى العورة دائر مدار جواز الوطي فصح عدم الجواز فيما ذكره الماتن « قده » من الأمثلة ، وعن كاشف اللثام « قده » نسب حرمة النظر فيما للمالك إلى النص والإجماع . * المتن : ( مسألة - 5 ) لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة . نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة بل إلى نصف الساق ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) قد تقدم ذلك في المسألة الأولى ، واما القول بلزوم الستر إلى نصف الساق فلم يعرف له وجه . * المتن : ( مسألة - 6 ) لا فرق بين افراد الساتر ، فيجوز بكل ما يستر ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته ( 3 ) . * الشرح : ( 3 ) أيضا تقدم تفصيل ذلك في تلك المسألة . * المتن : ( مسألة - 7 ) لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية أو مع عدم حضور شخص أو كون الحاضر أعمى أو العلم بعدم نظره ( 4 ) . * الشرح : ( 4 ) قد تقدم ذلك فراجع . * المتن : ( مسألة - 8 ) لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة ، بل ولا في