الشيخ يوسف الخراساني الحائري

394

مدارك العروة

المرآة أو الماء الصافي ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) وذلك للمناط القطعي والفهم العرفي ، وان كان اللفظ قاصرا عن شمول ذلك . * المتن : ( مسألة - 9 ) لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير بل يجب عليه التعدي عنه أو غض النظر ، واما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلا بأس ، ولكن الأحوط أيضا عدم الوقوف أو غض النظر ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) مع العلم بوقوع النظر إلى عورة الغير بلا اختيار ، واما إذا كان النظر المزبور باختياره فلا يكون مقدمته حراما على الأقوى . * المتن : ( مسألة - 10 ) لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما فالأحوط الستر ( 3 ) . * الشرح : ( 3 ) بل لا يبعد الوجوب إذا كان معرضا للنظر للآية والنبوي . * المتن : ( مسألة - 11 ) لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة حيوان أو إنسان فالظاهر عدم وجوب الغض عليه ، وان علم أنها من انسان وشك في أنها من صبي غير مميز أو بالغ أو مميز فالأحوط ترك النظر ، وان شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر ويجب الغض عنها لأن جواز النظر معلق على عنوان خاص وهو الزوجية أو المملوكية فلا بد من إثباته ، ولو رأى عضوا من بدن انسان ولا يدرى انه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر وان كان الأحوط الترك ( 4 ) . * الشرح : ( 4 ) المرجع في الصورة الأولى هو البراءة وعدم وجوب الغض ، واما في الصورة الثانية فعن المصنف « قده » هو الاحتياط اللازم ، وفي الصورة الثالثة