الشيخ يوسف الخراساني الحائري

380

مدارك العروة

حلقة من فضة . « ومنها » - ما في رواية ابن جعفر عن المرآة هل يصلح العمل بها إذا كان لها حلقة من فضة ؟ قال عليه السّلام : نعم انما يكره ما يشرب فيه . « ومنها » - تصحيح منصور عن التعويذ يعلق على الحائض ؟ فقال عليه السّلام : إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد . « ومنها » - ما في مصحح ابن سنان : ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة . « ومنها » - ما في خبر ابن سرحان : ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس . إلى غير ذلك من النصوص الدالة على الجواز . فما في بعض الأخبار من المنع يحمل على الكراهة جمعا بينها كخبر الفضيل عن السرير فيه الذهب أيصلح إمساكه في البيت ؟ فقال عليه السّلام : ان كان ذهبا فلا وان كان ماء الذهب فلا بأس . ومثل خبر ابن جعفر عليه السّلام عن السرج واللجام فيه الفضة أيركب به ؟ قال : ان كان مموها لا يقدر على نزعه منه فلا بأس والا فلا يركب به . فما ذكره المصنف « قده » في هذه المسألة لا بأس به مع الكراهة في بعضها - فتأمل . * المتن : ( مسألة - 9 ) الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز والصيني والقدر والسماور والفنجان وما يطبخ فيه القهوة وأمثال ذلك مثل كوز القليان . بل والمصفاة والمشقاب والنعلبكى دون مطلق ما يكون ظرفا ، فشمولها لمثل رأس القليان ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكين وقاب الساعة وظرف الغالية والكحل والعنبر والمعجون والترياك ونحو ذلك غير معلوم وان كانت ظروفا ، إذ الموجود في الاخبار لفظ الآنية وكونها مرادفا للظرف غير معلوم ، بل معلوم العدم ، وان كان الأحوط في جملة