الشيخ يوسف الخراساني الحائري
364
مدارك العروة
ومنها شهادة العدلين لما عرفت من تقريب عموم حجيتها في مبحث المياه من غير فرق بين الشهادة بالتطهير وغيره كما في المتن . ومنها أخبار ذي اليد ، لما تقدم لكن ما لم يكن متهما . ومنها غيبة المسلم على حسب ما عرفت . ومنها اخبار الوكيل به وذلك للسيرة القطعية في تمام الأعصار ، كما في اخبار الجواري والنساء بطهارة ثياب السادات والرجال ، بل يدل على ذلك الأخبار الواردة في القصابين والجزارين وان الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة ، لكن في كثير من الموارد المذكورة ليس من قبيل الوكالة بل من قبيل الطريق السادس . ومنها اخبار العدل الواحد ، ولكن قد تقدم الاشكال وان حجيته في الموضوعات يحتاج إلى التعدد لرواية مسعدة وغيرها ، الا ان يفيد الاطمئنان من الأسباب العقلائية . * المتن : ( مسألة - 1 ) إذا تعارض البينتان أو اخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا ويحكم ببقاء النجاسة ، وإذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجداني تقدم البينة ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) اما تساقط البينتين فمقتضى القاعدة بناء على الحق من الطريقية المحضة في الامارات ومنها أخبار ذي اليد ، واما تعارض البينة مع احدى الطرق المتقدمة غير العلم الوجداني لقصور أدلة حجيتها عن شمول مثل المقام - فتدبر . * المتن : ( مسألة - 2 ) إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما الغير المعين أو المعين واشتبه عنده أو طهر هو أحدهما ثم اشتبه عليه حكم عليهما بالنجاسة عملا بالاستصحاب ( 2 ) ، بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما * الشرح : ( 2 ) وذلك لعموم دليل حجيته الشامل للمقام ، وليس العلم الإجمالي مانعا منه لعدم منافاة الأصل لمقتضى العلم الإجمالي وهو الاجتناب عن النجس ولا يلزم المخالفة العملية ، ولازم جريان الاستصحاب في المقام في كل من الأطراف هو الحكم بنجاسة ملاقيها ، لان من أحكام النجس نجاسة ملاقية .