الشيخ يوسف الخراساني الحائري
363
مدارك العروة
يعلم به فليس عليه الإعادة ، وان يرى أنه اصابه شيء فنظر فيه فلم ير شيئا أجزأه ان ينضحه بالماء . ومثل رواية صفوان سأل رجل أبا الحسن عليه السّلام وانا حاضر فقال : ان بي جرحا في مقعدتي فأتوضأ ثم استنجى ثم أجد بعد ذلك الندى والصفرة تخرج من المقعدة أفأعيد الوضوء ؟ قال عليه السّلام : قد أيقنت ؟ قال : نعم . قال عليه السّلام : لا ولكن ترشد بالماء ولا تعد الوضوء . واما مس الأربعة الأخيرة فالظاهر عدم النص فيها لعدم الظفر به في مظانه ولعل المصنف « قده » اعتمد فيها على فتوى بعضهم - فتأمل . * المتن : فصل إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره ، وطريق الثبوت أمور : « الأول » العلم الوجداني . « الثاني » شهادة العدلين بالتطهير أو بسبب الطهارة وان لم يكن مطهرا عندهما أو عند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفى عندهما في التطهير مع كونه كافيا عنده أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان انه مضاف وهو عالم بأنه ماء مطلق وهكذا . « الثالث » اخبار ذي اليد وان لم يكن عادلا . « الرابع » غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق . « الخامس » اخبار الوكيل في التطهير بطهارته . « السادس » غسل مسلم له بعنوان التطهير وان لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعي أم لا حملا لفعله على الصحة . « السابع » اخبار العدل الواحد عند بعضهم لكنه مشكل ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) بمقتضى الاستصحاب ، وطرق الثبوت أمور : منها العلم الوجداني