الشيخ يوسف الخراساني الحائري
360
مدارك العروة
* المتن : ( مسألة - 1 ) ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف ، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصيقل كالشيشة ، ولا إزالة الدم بالبصاق ، ولا غليان الدم في المرق ولا خبز العجين النجس ، ولا مزج الدهن النجس بالكر الحار ، ولا دبغ جلد الميتة وان قال بكل قائل ( 1 ) . ) * * الشرح : ( 1 ) وهذه الأمور وان قال بكل واحد منها قائل كما ذكرناه في بحث المياه وبحث المطهرات الا انه لا دليل عليها ، وما ذكروها من الأدلة في بعضها معارض بأقوى منها كما ذكرناه . * المتن : ( مسألة - 2 ) يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ، ولا فيما يشترط فيه الطهارة وان لم يدبغ على الأقوى ( 2 ) . نعم يستحب ان لا يستعمل مطلقا الا بعد الدبغ ( 3 ) . * الشرح : ( 2 ) لأن المفروض حصول الطهارة له بالتذكية إذا قبل التذكية على ما سيأتي إنشاء اللَّه تعالى فلا مانع من جواز الاستعمال بمقتضى الأصل وإطلاق موثق عمار : سألته عن جلود السباع ينتفع بها ؟ قال عليه السّلام : إذا رميت وسميت فانتفع بجلده . وموثقه الأخر عن جلود السباع ؟ فقال : اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه . ( 3 ) ثبوت الاستحباب الشرعي بعده غير معلوم لقصور ما يدل عليه . نعم لا بأس بكونه أولى خروجا عن شبهة الخلاف . * المتن : ( مسألة - 3 ) ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية وان كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ ( 4 ) . * الشرح : ( 4 ) قد تقدم في نجاسة الميتة .