الشيخ يوسف الخراساني الحائري
361
مدارك العروة
* المتن : ( مسألة - 4 ) ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) تقدم الكلام في آخر بحث نجاسة البول - فراجع . * المتن : ( مسألة - 5 ) يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار وملاقاة الفارة الحية مع الرطوبة مع عدم ظهور أثرها والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة . ويستحب النضح - اى الرش بالماء - في موارد : كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة ، وعرق الجنب من الحلال ، وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفارة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها ، وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المنى ، وملاقاة الصفر الخارجة من دبر صاحب البواسير ، ومعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد ان يصلى فيه . ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد : كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة ، ومس الثعلب والأرنب ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) وذلك للأمر بالغسل في جملة من الموارد في النصوص المحمولة على الاستحباب جمعا بينها ، كما تقدمت في مبحث نجاسة البول . وهذه الموارد كلها ورد فيها النصوص : اما ملاقاة الفارة الحية فلرواية ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب أيصلى فيها ؟ قال عليه السّلام : اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره انضحه بالماء . واما المصافحة مع الناصبي فلرواية خالد القلانسي قلت لأبي عبد اللَّه