الشيخ يوسف الخراساني الحائري

353

مدارك العروة

تلوثه بالنجاسة والتقريب : ان النصوص المزبورة في الباب وان كانت في مقام إثبات الطهارة الذاتية لسؤرها في مقابل النجاسة الذاتية لسؤر مثل الكلب الا ان عدم التعرض للتنبيه على تخصيص الحكم بصورة عدم تلوثها بالنجاسة مع غلبة التلوث بها امارة على الطهارة . ومما يدل على الطهارة صحيح ابن جعفر عليه السّلام عن فارة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل ان تموت أبيعه من مسلم ؟ قال عليه السّلام : نعم ويدهن منه . تقريب الاستدلال : ان الحكم بطهارة الدهن يدل على طهارة موضع بول الفارة وبعرها . قوله : « وكذا زوال عين النجاسة أو المتنجس عن بواطن الإنسان » بلا خلاف ظاهرا ، وفي الجواهر انه متفق عليه ، بل يمكن ان يكون من ضروريات الدين . قوله : « ولكن يمكن ان » إلخ . قد تقدم في المسألة الأولى من بحث نجاسة البول ، وشرحنا صورا في المسألة واخترنا ان مقتضى القواعد عدم نجاسة البواطن وجسد الحيوان الا ان يكون هناك عموم يقتضي ذلك - فراجع . وأيضا اخترنا أن ملاقاة النجس في الباطن لا يوجب النجاسة مطلقا . * المتن : ( مسألة - 1 ) إذا شك في كون الشيء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأول من الوجهين ( 1 ) ويبنى على طهارته على الوجه الثاني ، لأن الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس . * الشرح : ( 1 ) وذلك لجريان استصحاب النجاسة ، واما على الوجه الثاني فيرجع فيه إلى أصل الطهارة . * المتن : ( مسألة - 2 ) مطبق الشفتين من الباطن وكذا مطبق الجفنين ، فالمناط