الشيخ يوسف الخراساني الحائري

318

مدارك العروة

في الثوب النجس المغسول بالماء المشكوك طهارته . واما إذا شك في جفافها فلا تكون مطهرة الا مع سبق الجفاف فيستصحب ، وذلك للشك في الشرط الموجب للشك في المشروط فيرجع إلى استصحاب عدم المشروط . * المتن : ( مسألة - 5 ) إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها ، واما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي وان لم يعلم بزوالها على فرض الوجود ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) ولولاه كان الأصل بقائها المانع من حصول الطهارة ، واما مع الشك فالظاهر كفاية المشي أو المسح لأصالة عدمها . * المتن : ( مسألة - 6 ) إذا كان في الظلمة ولا يدرى ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه ، فلا بد من العلم بكونه أرضا ، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته أيضا ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) لا يكفي المشي عليه ، وذلك للشك في وجود الشرط الموجب للشك في المشروط ، وأصالة عدم الفرش لا يثبت ان ما يمشي عليه هو الأرض لكونه مثبتا . * المتن : ( مسألة - 7 ) إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي ، واما إذا رقعها بوصلة متنجسة ففي طهارتها اشكال ، لما مر من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض ( 3 ) . * الشرح : ( 3 ) وجه حصول الطهارة إطلاق دليل المطهر الشامل للنعل المرقع ، واما في صورة عكس المسألة فيشكل على مسلك الماتن « قده » من الاقتصار